فصل الذباحة
ونتكلم الآن في شرائط الذباحة . وهي إما شرائط الذابح أو الحيوان المذبوح أو عملية الذبح أو الآلة المستعملة فيه . فإن توفرت هذه الشرائط حل أكل اللحم المذبوح وإلَّا فلا .
شرائط الذابح :
أفتى سيدنا الأستاذ « 1 » باشتراط الإسلام في الذابح . فلو كان كافرا أو محكوما بكفره لم يجز ذبحه .
والأخبار المحتملة لذلك كثيرة ، إلَّا أن أكثرها بل كلها غير نقية سندا .
مضافا إلى إمكان مناقشتها في الدلالة ، فإن عددا منها يقول : فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه إلَّا مسلم . أو يقول : الذبحة بالاسم ولا يؤمن عليها إلَّا أهل التوحيد .
وهذا النحو من البيان تعليل للنهي الموجود في بعض تلك الروايات فيمكن الاستفادة منه بوجوه منها :
الوجه الأول : إن التحريم خاص بصورة الشك بأن الكافر قد سمي تسمية صحيحة أم لا . لأن الكافر لا يحمل على الصحة ولا يأمن على
هامش
« 1 » انظر منهاج الصالحين ج 2 ص 365 .