تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
ونعددها الآن للاستذكار إجمالا ، فما هو محتمل التحريم : الطحال والقضيب والفرث والدم والأنثيان والمثانية والمرارة والمشيمة والفرج والنخاع والعلباء والغدد وخرزة الدماغ والحدق ، وقد شرحنا معانيها . ونذكر الآن بعض الأخبار المعتبرة الدالة على تحريم بعض هذه : فعن ابن أبي عمير « 1 » عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء والغدد والقضيب والأنثيان والحياء والمرارة . وفي رواية عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال « 2 » : حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة . ومن الملاحظ أنه أسقط في الثانية ثلاثة من الأولى وهي الفرث والعلباء والحياء . وهذا له عدة وجوه منها : الوجه الأول : إن تحريم السبعة لا يعني عدم تحريم العشرة ، إلَّا بمقتضى مفهوم العدد الذي ليس بحجة . فلا تنافي بين الروايتين ، ونتيجة ذلك تحريم العشرة كلها . الوجه الثاني : إن ترك الفرث إنما كان باعتبار أنه ليس جزءا من الشاة . فيكون حراما على أي حال ، لأنه من الخبائث . فنبقى نحن والعلباء والحياء الذي هو الفرج . وهذان الأمران وان وردا في الرواية المعتبرة إلَّا أن المشهور عدم تحريمهما ، فتكون الرواية معرضا عنها فلا تكون حجة .
هامش
« 1 » الوسائل ج 16 أبواب الأطعمة المحرمة باب 32 حديث 4 . « 2 » المصدر حديث 1 .
ما وراء الفقه — صفحة 252 | السيد محمد الصدر