ثانيا : وجوب الحج لو كان له مال مملوك مودع في المصرف بعنوان كونه استطاعة فعلية إذا كانت الشرائط الأخرى للاستطاعة متحققة .
ثالثا : إجزاء دفع زكاة الفطرة بالدفع عن الطرق المصرفية .
رابعا : اشتغال الذمة بالقرض بل مطلق الدين بين شخصين في أية معاملة تقع عن هذا الطريق وإمكان الوفاء به أيضا .
خامسا : دفع مهر الزوجة وبدل الخلع ونحوه منه .
سادسا : ان المال الكلي المودع في المصرف ينقسم ميراثا بين الورثة ولا يجوز لأحدهم أو لغيرهم السيطرة عليه بصفته ( مجهول المالك ) .
إلى غير ذلك من النتائج الفقهية ، وقد سبق جملة منها قبل قليل أيضا والمهم أنه طبقا لهذه النظرية يكون المال المودع كالمال الموجود فعلا ، من الناحية الفقهية ، في التعامل بين الأفراد غير المصرف نفسه .
الأمر التاسع : في تقييم وتكييف الحساب الجاري فقهيا
والمزية الرئيسية لهذا الحساب ، والذي أسس من أجله كونه غطاء لعدة عمليات تجارية بين المصرف وصاحب الحساب أو بينه وبين شخص آخر أو أشخاص . وبعد تنفيذ كل العمليات التجارية مهما طالت يصفو الباقي من الحساب لصاحبه إن بقي منه شيء .
وقد لا تنتهي العمليات بل يبقى الحساب جاريا ، باستمرار سنين متعددة ، وربما إلى أمد غير محدود .
ولا يختلف عن ذلك الحساب الجاري مع الرصيد أو المكشوف من تلك الناحية . كل ما في الأمر أن الحساب المكشوف يحتاج إلى تغطية من قبل صاحبه واستيفاء بعد انتهاء العمليات إن بقي منه شيء أو خلالها تدريجا .
وليس على الحساب الجاري الدائن فائدة . وهذه هي نقطة القوة فقهيا أو شرعيا في هذا النوع من الإيداع من باقي الإيداعات التي يكون عليها فوائد ربوية .