فصل أنصبة الذهب والفضة
قال الفقهاء ، كما دلت عليه الأدلة المعتبرة ، أن للذهب نصابين :
النصاب الأول : عشرون دينارا . وفيه نصف دينار .
النصاب الثاني : أربعة دنانير وفيها عُشر دينار وليس هناك نصاب آخر إذ يتكرر النصاب الثاني ، فكلما زاد الذهب أربعة كان نصابا .
وللفضة نصابان أيضا :
النصاب الأول : مائتا درهم ، وفيها خمسة دراهم .
النصاب الثاني : أربعون درهما وفيها درهم واحد .
ويشترط أن يكون الذهب والفضة مسكوكين بسكة المعاملة ، يعني أن يكونا على هيئة نقد متداول سوقيا ، كما كان في العصور الإسلامية الأولى .
ولا يشمل الحكم ما إذا كان الذهب حليا أو سبائك أو أي شيء آخر .
كما يشترط أن يحول عليها الحول ، يعني يمر على ذوات الدنانير أو الدراهم عند الفرد عام كامل .
ونلاحظ من ذلك عدة أمور :
أولا : أن زكاة كلّ من الذهب والفضة ( النقدين ) ، بكلا نصابيهما ، هي مقدار جزء واحد من أربعين جزءا كما سنرى ، فلو أخرج الفرد هذه النسبة مما عنده إجمالا كان مجزيا ، مع زيادة احتمالية للفرق بين النصابين . بعد أن يعلم وجود النصاب الأول عنده بشرائطه .