تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
ومنها : مرسلة الطبرسي وفيها : والرجوع إلى كفاية إما من مال أو ضياع أو حرفة . غير أن كل هذه الأخبار غير تامة سندا . لأن أفضلها هو رواية أبي الربيع الشامي ، وهو لم يثق . الثاني : الشهرة . فإنها محرزة . إلَّا أن حجيّتها لو كانت إنما هي في ظرف كونها تعبّدية غير معتمدة على الأخبار . وفي المقام ليست كذلك ، فلا تتم . الثالث : تقديم وتحكيم أدلة الحرج والضرر كما عليه السيد الأستاذ وغيره إذ مع عدم الرجوع إلى كفاية يلزم ذلك غالبا . وهذا صحيح مع تحقّق الحرج والضرر دون صورة عدم تحقّقه . فالأحوط تأمل الحاج في ذلك لنفسه ليحرز حصول الاستطاعة وعدمه . ومن جملة شرائط الاستطاعة الصحة في الجسم . قال السيد الأستاذ « 1 » : كما أن الحج لا يجب مباشرة على مستطيع لا يتمكن من قطع المسافة لهرم أو مرض أو لعذر آخر . ولكن تجب عليه الاستنابة على ما سيجيء تفصيله . وتدل عليه من الروايات : صحيحة محمد بن يحيى الخثعمي « 2 » قال : سأل حفص الكناسي أبا عبد اللَّه عليه السّلام وأنا عنده عن قول اللَّه عزّ وجلّ * ( وَلِلَّه ِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه ِ سَبِيلًا ) * ما يعني بذلك ؟ قال : من كان صحيحا في بدنه مخلَّى سربه له زاد وراحلة فهو ممّن يستطيع الحج . الحديث . وصحيحة هشام بن الحكم « 3 » عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في قوله عزّ وجلّ * ( وَلِلَّه ِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه ِ سَبِيلًا ) * . ما يعني
هامش
« 1 » مناسك الحج : ص 12 . « 2 » الوسائل ج 8 : كتاب الحج أبواب وجوب الحج وشرائطه : باب 8 : حديث 4 . « 3 » المصدر : حديث 7 .
ما وراء الفقه — صفحة 305 | السيد محمد الصدر