تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه . وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية . غير أن أمثال هذه الأخبار منافية لما دلّ على حجية البينة مطلقا وما دلّ على حجيتها في خصوص الهلال . ومن المعلوم فقهيا أن الحجية لا تفرق حتى مع الظن بعدمها . فينبغي حمل هذه الأخبار على ما إذا حصل الاطمئنان بعدم صدق الشاهدين . أو كان الشهود الخمسون كلهم غير ثقات . أو أن نطرح هذه الأخبار لأنها غير نقية سندا على أي حال . وللاحتياط محله على أي حال . الصورة الثانية : ما إذا تهافت الشهود في شهادتهم بأوصاف الهلال . فذكر كل واحد منهم صفة غير ما قال الآخر . فعندئذ تسقط شهادتهم عن الحجية . ما لم يحصل الشياع في وجوده . الصورة الثالثة : ما إذا أكد الاختصاصيون عدم وجود الهلال بالمرة ، وشهد الشهود على رؤيته . الصورة الرابعة : ما إذا أكد الاختصاصيون كون الهلال غير قابل للرؤية . وشهد الشهود على الرؤية . الصورة الخامسة : ما إذا أكد الاختصاصيون على وجود الهلال في جهة أو بصفة غير ما قاله الشهود . إلى غير ذلك من الصور . الأمر الرابع : ورد في الروايات النهي عن العمل على رأي المنجمين في الهلال . فما ذا ينبغي أن يكون موقفنا تجاه الاختصاصيين في علم الفلك . فهل نرفضهم بصفتهم منجمين . منها : موثقة محمد بن عيسى « 1 » ، قال : كتب إليه أبو عمر أخبرني يا
هامش
« 1 » المصدر : باب 15 . حديث 2 .