آخر أو أخص ، لأن ما هو الضروري لوجود صلاة الجماعة ليس إلَّا أمامها .
ومنها : قوله في صحيحة زرارة : أمهم بعضهم وخطبهم . وهي نص في كفاية الإمامة بهذا المعنى ولا حاجة إلى وجود شرائط أخرى . وهي وإن كانت ظاهرة في كفاية إمامة بعض الناس مهما كانوا . إلَّا أن هذا غير محتمل فقهيا ، بل المتعين حمله على أقل المعاني لصلاحية صلاة الجماعة . وإذا تمّ ذلك لم يبق على ما هو أكثر منه دليل .
ما وراء الفقه — صفحه 413
پدیدآورندگان: السيد محمد الصدر
ص۴۱۳