منها : موثقة سماعة « 1 » قال سألت أبا عبد الله - عليه السّلام - عن الصلاة يوم الجمعة . فقال : أما مع الإمام فركعتان . وأما من يصلي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر . يعني إذا كان إمام يخطب فإن لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلَّوا جماعة .
وفيها صحيحة زرارة « 2 » عن أبي جعفر - عليه السَّلام - قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم .
وحديث محمد بن مسلم « 3 » عن أبي جعفر - عليه السَّلام - قال :
تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم الإمام وقاضيه والمدعي حقا والمدعى عليه والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام .
وموثقة سماعة « 4 » عن أبي عبد الله - عليه السَّلام - : قال : صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان . الحديث .
والمحتملات البدوية من الإمام عديدة :
الأول : الإمام المعصوم - عليه السَّلام .
الثاني : السلطان العادل .
الثالث : النائب العام أو الفقيه .
الرابع : إمام الجماعة .
فقد يقرّب المعنى الأول بدعوى : ظهور لفظ الإمام به أولا . وظهور حديث محمد بن مسلم به ثانيا .
إلَّا أن لفظ الإمام غير ظاهر بذلك بعد احتمال كون المراد به إمام الجماعة ووضوح احتياط صلاة الجمعة إلى إمام الجماعة .
هامش
« 1 » الوسائل ج 4 . أبواب صلاة الجمعة . باب : 5 . حديث : 3 .
« 2 » المصدر : حديث : 4 .
« 3 » المصدر : حديث : 5 .
« 4 » المصدر : باب : 6 . حديث : 2 .