2 - وذكر الجنابة فقط بعده .
3 - والإجمال الذي لم يفهم أنَّ الغسل بعد الإقامة - يقصد القيام - إلى الصلاة أم لا .
4 - وترك : كنتم حاضرين صحاحا قادرين على استعمال الماء .
5 - ثم عطف * ( ( إِنْ كُنْتُمْ ) ) * عليه . وترك تقييد المرض .
6 - وتأخير * ( ( فَلَمْ تَجِدُوا ) ) * عن قوله * ( ( أَوْ جاءَ ) ) * .
7 - وذكر * ( ( جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ) ) * ، مع عدم الحاجة إليها . إذ يمكن الفهم مما سبق .
8 - والعطف بأو والمناسب الواو .
9 - والاقتصار في بيان الحدث الأصغر على الغائط .
10 - والتعبير عن الحدث الأصغر ب * ( ( جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ ) ) * .
11 - والاقتصار في بيان الحدث الأكبر على الجنابة .
12 - والتعبير عن الجنابة ب * ( ( لامَسْتُمُ ) ) * .
وكل هذه الأسئلة كلها من تسويلات الشيطان ، ضد واضحات الشريعة والقرآن . وإنما ذكرناها ، لنكون على بصيرة وشجاعة في ردّها ، ولا يقول القائل إنَّ ترك السؤال يغني عن الجواب .
وقد أشرنا إلى أننا سنتجاوز بعض الأسئلة إلَّا هذه الأسئلة الاثني عشر منها ، فسنذكرها . ولكن ما تركها السائل مثل : مفهوم عدم وجدان الماء .
ومعنى التيمم . فسنعرض عنه لأنه جانب فقهيّ خالص .
ومن الطريف أنَّ هذه الأسئلة لا تشمل السؤال الذي حررناه ، وهو الوجه في ذكر المرض والسفر كسببين للتيمم . ومن اللازم أن نذكر الجواب عليه أولا ثم نحاول أن نجيب على الباقي .
والجواب يكون بأحد عدة وجوه :
الوجه الأول : أن نلتزم أن المرض والسفر هي من الأحداث الموجبة للوضوء أو التيمم إلى جانب الأحداث الأخرى . وكل من كان على وضوء أو تيمم ثم حصل له مرض أو سفر ، وجب عليه تجديد ما يتمكن منهما .
وهذا هو ظاهر القرآن الكريم وظاهره حجة ، كما ثبت في محله .
ما وراء الفقه — صفحة 180
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٨٠