( 391 / 5 ) عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : من توضأ للمغرب
كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ما خلا الكبائر ، ومن توضأ
لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته ما خلا
الكبائر .
( 392 / 6 ) عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم .
( 393 / 7 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من تطهر ثم أوى إلى
فراشه بات وفراشه كمسجده .
( 394 / 8 ) قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : يا علي إذا توضأت فقل : بسم
الله ، اللهم إني أسألك تمام الوضوء ، وتمام الصلاة ، وتمام رضوانك ، وتمام
مغفرتك ، فهذا زكاة الوضوء .
( 395 / 9 ) قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تجوز صلاة امرئ
حتى يطهر خمس جوارحه : الوجه واليدين والرأس والرجلين بالماء ، والقلب
بالتوبة .
( 396 / 10 ) وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا حضر وقت الصلاة
يتزلزل ويتلون ، فقيل له في ذلك فقال ( عليه السلام ) : جاء أمانة . . . إلى
آخره .
هامش
5 - الكافي 3 : 70 / 5 ، الفقيه 1 : 31 / 103 ، ثواب الأعمال : 32 / 1 ، روضة الواعظين 2 :
306 .
6 - الفقيه 1 : 31 / 104 ، ثواب الأعمال : 33 / 1 ، علل الشرائع : 280 / 1 ، دعائم الإسلام 1 :
100 ، نوادر الراوندي : 39 ، روضة الواعظين 2 : 306 .
7 - المحاسن : 47 / 64 ، ثواب الأعمال : 35 / 1 ، المقنع : 3 .
8 - عنه المجلسي في بحاره 80 : 317 / 9 .
9 - بحار الأنوار 80 : 346 / 31 .
10 - نحوه في عدة الداعي : 138 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 248 / 39 عن كتاب اللؤلؤيات ،
وكذا في 84 : 256 / 53 عن بيان التنزيل .