تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معارج الأصول — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
الوعظ ، تحصيلا لمصلحة الانزجار ، ولوجب الحد في الغصب ، ( تحصينا ) ( 1 ) للمال . وما حكي عن مالك من جواز ضرب المتهم [ بالسرقة ، باطل ، لأنه لو جاز ذلك ، لجاز ضرب المتهم ] بالقتل والمتهم بالغصب ، محافظة على الأنفس والأموال ، لكن ذلك باطل اجماعا . وأما الفريق الثاني : فانا نفرض لما ذكروه مثالا ، فنقول : إذا تترس أهل الحرب بالأسارى من المسلمين ، هل يجوز رميهم وان أدى ذلك إلى تلف ( الاسرى ) ( 2 ) ؟ قال هؤلاء : نعم ، إذ علمنا أنا إذا لم نرمهم ظهروا على الاسلام فقالوا : هذه ضرورية ، لأنه [ لا ] يندفع استئصال المسلمين الا بالرمي ، وكلية لان الضرر عام في المسلمين كافة ، وقطعية ، لأنا نتيقن تسلط أهل الكفر مع عدم الرمي ، واحتجوا لوجوب [ مثل ] هذا القدر بأن قالوا : المحافظة على الدماء مقصود للشارع ، والرمي مفض إلى ذلك القصد ، فيكون واجبا وان أدى إلى قتل الأسير . والجواب : ما الذي تعنى بالقصد ؟ ان عنيت أن الشرع منع من القتل وأوجب القصاص ، فمسلم ، وان عنيت أنه قصد حفظها بغير ذلك ( مما لم يدل ) ( 3 ) عليه الشرع ، فلا نسلم ، أو نقول : لا نسلم أن المحافظة على الدماء مقصودة كيف كان ، بل لم لا يجوز أن تكون المحافظة مقصودة بتحريم القتل والقصاص لاغير ، ولا يلزم من تشريع هذه الزواجر شرع طريق آخر . ثم نقول : هذه المصلحة دل الشرع على الغائها ، فيجب سقوطها عن
هامش
( 1 ) في نسخة : تحصيلا . ( 2 ) في نسخة : الأسارى . ( 3 ) في بعض النسخ : مما يدل .