- أربعاء وخميس وجمعة - .
وقد روي جواز صوم التطوع في السفر 1 .
ومن أغمي عليه قبل استهلال الشهر ، ومضت له أيام ثم أفاق : فعليه
القضاء .
والمريض إذا كان الصوم يزيد في مرضه زيادة بينة أفطر وعليه
القضاء .
ومن سأل غيره عن الفجر فخبره بأن الفجر لم يطلع فأتى ما يفطر ثم
ظهر له أنه كان قد طلع ، لزمه القضاء .
ومن أجنب في ليل شهر رمضان فنام ناويا للغسل ثم انتبه ثم نام ناويا
للغسل في الليلة ثم انتبه وقد طلع الفجر ، فعليه القضاء .
ومن كان في ليل شهر رمضان يأكل أو يشرب أو يجامع فخبر بطلوع
الفجر فلم يكف لظنه أنه كذبه وكان قد طلع فعليه القضاء .
ومن ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ، ثم ظهر له أنها لم تكن قد غابت ،
فعليه القضاء .
ومن تمضمض أو استنشق لغير الوضوء فوصل الماء إلى جوفه فعليه
القضاء .
وإذا قعدت النساء في الماء إلى أوساطهن فوصل الماء إلى أجوافهن
فعليهن القضاء .
ومن نظر إلى من يحرم عليه فأمنى فعليه القضاء .
فأما العمد بغير اضطرار وعذر ، فهو : من أكل أو شرب أو جامع أو
أنزل أو تسعط أو تعمد البقاء على الجنابة من الليل إلى النهار ، أو انتبه
هامش
( 1 ) أنظر وسائل الشيعة 7 : 144 - 145 ، باب 12 من أبواب من يصح منه الصوم ، ح 4 و 5 .