والقرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ، وترك سماع اللهو ،
وهجر المقال ، والسحور ، وقيام ألف ركعة ، والدعاء الذي بينها ،
والاكثار من البر ، والغسل في سبع ليال منه وهي : أول ليلة منه ، وليلة
النصف منه ، وليلة سبعة عشر ، وهي ليلة الفرقان ، وليلة تسعة عشر منه ،
وليلة إحدى وعشرين منه ، وليلة ثلاث وعشرين منه ، وليلة الفطر ، وأن
يقرأ في ليلة ثلاث وعشرين منه ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) ألف مرة ،
وسورة العنكبوت والروم .
وأما صوم النذر وما بعده ، فنذكره في أبوابه إن شاء الله تعالى .
ذكر أحكام الافطار في الصوم الواجب
:
وهو على ضربين : نسيان وعمد . فالنسيان عفي عنه . وأما العمد فعلى
ضربين : باضطرار وغير اضطرار .
فالمضطر على ثلاثة أضرب أحدها : يجب عليه عن كل يوم مد من
الطعام وهو الشيخ الهرم الذي يطيق الصوم بمشقة عظيمة ، والحامل
والمرضع اللتان تخافان على ولدهما ، والشاب ذو العطاش .
والآخر : يفطر من غير كفارة ، وهو الشيخ الهرم الذي لا يطيق الصوم ،
وذو العطاش الذي لا يرجى برؤه .
والثالث : من يجب عليه القضاء . وهو كل من أفطر لعذر غير ما ذكرناه ،
كمن أفطر لمرض أو سفر في طاعة أو مباح ، ويكون حضره أكثر من
سفره .
ولا يصوم المسافر تطوعا ولا فرضا ، إلا صيام ثلاثة أيام لدم المتعة ،
وصوم النذر إذا علقه بوقت حضر في السفر ، وصوم ثلاثة أيام للحاجة