الطهارة على ضربين : صغرى وكبرى . فالصغرى على ضربين : واجب
وندب ، فما يؤدى به الواجب فهو واجب ، وما يؤدى به الندب فهو ندب
أو يكون لدخول موضع شريف أو للنوم أو لما ندب إليه ، وللكون على
الطهارة فهو ندب .
ثم تنقسم أحكامها إلى أقسام خمسة ، منها : ما يتطهر منه من
الأحداث ، وما يتطهر به من المياه ، وما يقوم مقامها عند عدمها أو تعذر
استعمالها ، وكيفية الطهارة ، ونواقضها .
ذكر ما يتطهر منه من الأحداث :
لا وضوء إلا من الغائط ، والبول والنوم الغالب على العقل ، وما في
معناه مما يذهب العقل ، أو ريح ، وما عدا ذلك فليس يوجب الوضوء منه .
فهذه نواقض الطهارة الصغرى .
وهذه الأحداث لها أحكام ، وهي على ضربين : واجب وندب .
فالواجب الاستنجاء للغائط ، وغسل رأس الإحليل من البول .
والندب على ضربين : أدب وذكر . ورتبة الأدب متقدمة . فمن أراد