مغفورا " .
ذكر الذبح
.
وإذا اشترى هديه فليكن إناثا من البدن أو البقر ، فإن لم يجد ففحلا من
الضأن ، فإن لم يجد فتيسا من المعز ، ولا يجزي إلا الثني من الإبل ، وهو :
الذي له خمس سنين وقد دخل في السادسة . ومن البقر والمعز ، الثني
وهو : ما دخل في السنة الثانية . ومن الضأن ، الجذع لسنته .
وتجزي بقرة عن خمسة نفر ، والإبل تجزي عن سبعة وعن سبعين
نفرا . ثم ليوجه الذبيحة ، وليقل ما أمر ، ثم يمر الشفرة . فإن لم يحسن
الذبح ذبح عنه ، ويترك يده مع يد الذابح فإذا ذبح فليستقبل القبلة ،
وليحمد الله ، وليصل على النبي صلى الله عليه وآله ، وعلى آله .
ثم يحلق رأسه بعد الذبح ، وليقل ما رسم 1 .
ثم ليتوجه إلى مكة ، وليزر البيت ، ولا يؤخر الزيارة عن يوم النحر ،
فإن شغل - فأخره إلى الغد - فلا حرج .
ولا يجوز للمتمتع أن يؤخر الزيارة عن ثاني النحر ، فإما القارن
والمفرد - فإن أخرا ذلك عن الثاني - فلا جناح 2 .
فإذا أتى مكة : فليقم على باب المسجد ، وليقل ما رسم 3 . ثم ليأت
الحجر الأسود ويقبله ويستلمه ويكبر . ثم ليطف بالبيت سبعة أشواط .
وليصل ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم عليه السلام كما تقدم . ثم يرجع
هامش
( 1 ) أنظر وسائل الشيعة 10 : 190 ، باب 10 من أبواب الحلق والتقصير ، ح 1 .
( 2 ) أنظر وسائل الشيعة 10 : 202 ، باب 1 من أبواب زيارة البيت ، ح 8 .
( 3 ) أنظر وسائل الشيعة 10 : 205 ، باب 4 من أبواب زيارة البيت ، ح 1 .