تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
وخمسين للعذرة الرطبة والدم الكثير كذبح الشاة ، غير الدماء الثلاثة . وأربعين لموت الثعلب ، أو الأرنب ، أو الخنزير ، أو السنور ، أو الكلب ، أو لبول الرجل .
شرح
قوله : ( والدم الكثير ) . هذا مختار الشيخ ( 1 ) وأتباعه ( 2 ) ، قال المصنف في المختلف : ما قدره الشيخ لم أقف فيه على حديث مروي ( 3 ) . هذا كلامه ، وفي حسنة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام : ( ما بين الثلاثين إلى الأربعين ) ( 4 ) والأكثر طريق إلى اليقين ، وأسنده في المختلف ( 5 ) إلى الصدوق ، ولا بأس به . واعلم أن إطلاق الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين دم نجس العين وغيره ويحتمل قويا الفرق لغلظ نجاسته ، إذ هو في قوة نجاستين ، ومن ثم لم يعف عن قليله في الصلاة ، فيكون مما لا نص فيه . قوله : ( أو الخنزير ) . الظاهر : أن الخنزير إذا وقع حيا ثم مات ، ينزح له أكثر الأمرين من الأربعين ، ومقدر ما لا نص فيه على القول به ، مع احتمال التضاعف - على ما سبق في الكافر - ( 6 ) ، إذ لا نص نجاسته حال الحياة ، ولم أجد في ذلك كلاما لأحد . قوله : ( أو الكلب ) . يجري فيه احتمال التضاعف لو وقع حيا فمات ، ويلحق بموت الخنزير والكلب كل ما ماثلهما في قدر الجسم ، ككلب الماء وخنزيره . قوله : ( ولبول الرجل ) . لما رواه علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام ( 7 ) ولا يلحق به بول
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 12 ، النهاية : 7 . ( 2 ) منهم سلار في المراسم : 35 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 490 ، والشهيد في الذكرى : 10 . ( 3 ) المختلف : 6 . ( 4 ) قرب الإسناد : 84 ، الكافي 3 : 6 حديث 8 ، الفقيه 1 : 15 حديث 29 التهذيب 1 : 409 حديث 1288 . ( 5 ) المختلف : 6 . ( 6 ) سبق في صفحة 140 عند قوله : واعلم أن الميت إذا كان كافرا . . . ( 7 ) التهذيب 1 : 243 حديث 700 ، الاستبصار 1 : 34 حديث 90 .