پرش به محتوای اصلی

جامع المقاصد — صفحه 80

پدیدآورندگان:

ص۸۰
شرح
وما قيل من ابتنائه على الانعقاد ، لو تعلق بمباح متساوي الطرفين فاسد ، لأن العبادة لا تتصور فيها الإباحة بهذا المعنى ، لأنها قربة ، فلا بد فيها من الرجحان ، ومن هذا يعلم حكم التيمم . وقد تجب الطهارة بالتحمل عن الغير ، إما لها بأن يستأجر عن ميت لوضوء نذره وأخل به ، أو لما هي شرط فيه ، وهو ظاهر .