پرش به محتوای اصلی

جامع المقاصد — صفحه 79

پدیدآورندگان:

ص۷۹
والمندوب ما عداه ، وقد تجب الثلاثة باليمين والنذر والعهد .
شرح
الخروج عقيبه بغير فصل متحريا أقرب الطرق ، والتالي باطل ، فعلى هذا لا ينوي فيه البدلية . ولم يذكر المصنف وجوب التيمم على الحائض ، والأصح إلحاقها بالجنب في ذلك ، لرواية أبي حمزة الثمالي عن الباقر عليه السلام ( 1 ) . والظاهر : مساواة النفساء لها ، لأنها حائض في المعنى ، دون المستحاضة الكثيرة الدم لعدم النص . قوله : ( والمندوب ما عداه ) .قد ذكر استحباب التيمم في مواضع مخصوصة كالتيمم للنوم ، ولصلاة الجنازة ولو مع وجود الماء ، ولا كلام في استحبابه في تلك المواضع ، لكن هل يستحب في كل موضع يستحب فيه الوضوء والغسل ؟ لا إشكال في استحبابه إذا كان المبدل رافعا أو مبيحا ، إنما الإشكال فيما سوى ذلك . والحق أن ما ورد النص به ، أو ذكره من يوثق به من الأصحاب ، كالتيمم بدلا من وضوء الحائض للذكر يصار إليه ، وما عداه فعلى المنع ، إلا أن يثبت بدليل . قوله : ( وقد تجب الثلاثة باليمين والنذر والعهد ) . لما كان الأكثر وجوب الطهارات بأصل الشرع ، صدر ب‍ ( قد ) الدالة على التقليل إذا دخلت على المضارع غالبا في الوجوب ، بأحد الأسباب الصادرة من المكلف . ولا ريب أنه يراعى في صحة تعلق الثلاثة بالثلاثة شرعيتها ، فلا ينعقد اليمين وأخواه على الوضوء إلا إذا كان مشروعا . وإطلاق بعضهم انعقاد اليمين عليه وأخويه ( 2 ) فاسد ، إذ لا ينعقد اليمين على الوضوء مع غسل الجنابة ، نعم شرعية الوضوء غالبة ، والقول في الغسل كذلك ، فلا ينعقد اليمين على مجرد الغسل الذي لم تثبت شرعيته ، كغسل في غير وقته .
پاورقی
( 1 ) الكافي 3 : 73 حديث 14 ( 2 ) أطلق ذلك الشهيد الأول في الألفية : 26 .
جامع المقاصد — صفحه 79 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث