ببطنه وبدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة ، فأمر رسول الله فأتى بعرجون فية
مائة شمراخ فضربه به ضربة وخلى سبيلهما ، وذلك قوله ( وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ) .
وحكم ( ع ) في امرأة حبلى قتلت قال : لا يقتص منها حتى تضع .
وسئل : السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ؟ قال : إذا قطعت يده اليسرى
ورجله اليسرى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام فإذا قطعت يده اليمنى ورجله
اليسرى اعتدل واستوى قائما . قيل : كيف يستوي فيس ( كذا ) حد القطع .
وقال إسحاق بن عمار للصادق : كيف صار في الخمر ثمانون وفي الزنا مائة ؟ قال
لتضييع النطفة ، ولوضعه إياها في غير موضعها .
غياث بن إبراهيم قال الصادق : ان المرأة خلقت من الرجل فإنما تهمتها في الرجال
فاحبسوا نساءكم ، وان الرجل خلق من الأرض فإنما تهمته الأرض .
الحسين بن المختار : سألت أبا عبد الله عن مهر السنة ؟ قال : خمسمائة ، قلت : لم
صار خمسمائة ؟ قال : ان الله أوجب على نفسه ان لا يحمده مؤمن مائة تحميدة ويسبحه
مائة تسبيحة ويهلله مائة تهليلة ويكبره مائة تكبيرة ويصلي على النبي مائة مرة ويقول
اللهم زوجني حورا ، إلا زوجه الله وجعل ذلك مهرها .
وسئل ( ع ) عن علة المهر على الرجل ؟ فقال : ان الله غيور جعل في النكاح
حدودا لئلا تستباح الفروج إلا بشرط مشروط وصداق مسمى ورضى بالصداق .
وعنه ( ع ) لما اهبط آدم وحوا إلى الدنيا أهبط الله معهما الذهب والفضة وجعله
مهر حوا ثم سلكه ينابيع في الأرض ثم قال : هذا الذهب والفضة من ذلك . وفي
رواية أنه قال لآدم : هذه مهور بناتك .
وسأله عروة الخياط لم حرم على الرجل جارية ابنه وإن كان صغيرا ويحل له جارية
ابنته ؟ قال لان البنت لا ننكح والابن ينكح ولا يدرى لعله ينكحها ثم يخفي ذلك على أبيه .
وسأله جماعة عن علة تفضيل المرأة على الأخرى في القسمة والنفقة ؟ فأشار ( ع )
إلى أن الرجل يستحل أربعة فليأت ثلاث ليال حيث شاء .
وسئل الصادق عن علة تحريم الخمر ؟ فقال في خبر طويل : فقال لها إبليس - يعني
لحوا - أريد أن تذيقيني من هذا الغرس - يعني النخل والعنب والزيتون والرمان -
فقالت له : ان آدم عهد أن لا أطعمك شيئا من هذا الغرس لأنه من الجنة ولا ينبغي
لك ان تأكل منه ، فقال لها : فاعصري في كفي منه شيئا ، فأبت عليه فقال : ذريني
أمصه ولا آكله ، فأخذت عنقودا من عنب فأعطته فمصه ولم يأكل منه ، فأوحى الله
مناقب آل أبي طالب — صفحة 391
مساهمون: ابن شهر آشوب
ص٣٩١