لم يرده ، فقتله : إن عليه أن يفديه . وكذلك الحلال يرمى في الحرم شيئا ، فيصيب صيدا
لم يرده ، فيقتله : إن عليه أن يفديه . لان العمد والخطأ في ذلك بمنزلة ، سواء .
قال مالك ، في القوم يصيبون الصيد جميعا وهم محرمون . أو في الحرم . قال : أرى أن
على كل انسان منهم جزاءه . إن حكم عليهم بالهدى ، فعلى كل انسان منهم هدى . وإن
حكم عليهم بالصيام ، كان على كل انسان منهم الصيام . ومثل ذلك ، القوم يقتلون الرجل
خطأ . فتكون كفارة ذلك ، عتق رقبة على كل انسان منهم . أو صيام شهرين متتابعين
على كل انسان منهم .
قال مالك : من رمى صيدا ، أو صاده بعد رميه الجمرة ، وحلاق رأسه ، غير أنه لم يفض :
إن عليه جزاء ذلك الصيد . لان الله تبارك وتعالى قال - وإذا حللتم فاصطادوا - ومن لم يفض ،
فقد بقي عليه مس الطيب والنساء .
قال مالك : ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم شئ . ولم يبلغنا أن أحدا
حكم عليه فيه بشئ . وبئس ما صنع .
قال مالك ، في الذي يجهل ، أو ينسى صيام ثلاثة أيام في الحج ، أو يمرض فيها فلا يصومها
حتى يقدم بلده . قال : ليهد إن وجد هديا وإلا فليصم ثلاثة أيام في أهله ، وسبعة بعد ذلك .
الموطأ — صفحة 420
مساهمون: محمد فؤاد عبد الباقي
ص٤٢٠