( 79 ) باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا
240 - حدثني يحيى عن مالك ، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ، عن سعيد بن جبير ،
عن عبد الله بن عباس ، قال : من نسي من نسكه شيئا ، أو تركه ، فليهرق دما .
قال أيوب : لا أدرى ، قال : ترك ، أو نسي .
قال مالك : ما كان من ذلك هديا ، فلا يكون إلا بمكة . وما كان من ذلك نسكا ،
فهو يكون حيث أحب صاحب النسك .
( 80 ) باب جامع الفدية
241 - قال مالك ، فيمن أراد أن يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي له أن يلبسها
وهو محرم ، أو يقصر شعرة ، أو يمس طيبا من غير ضرورة ، ليسارة مؤنة الفدية عليه .
قال : لا ينبغي لاحد أن يفعل ذلك وإنما أرخص فيه للضرورة وعلى من فعل ذلك ، الفدية .
وسئل مالك : عن الفدية من الصيام ، أو الصدقة ، أو النسك ، أصاحبه بالخيار في ذلك ؟
وما النسك ؟ وكم الطعام ؟ وبأي مد هو ؟ وكم الصيام ؟ وهل يؤخر شيئا من ذلك أم يفعله
في فوره ذلك ؟ قال مالك : كل شئ في كتاب الله في الكفارات ، كذا أو كذا ، فصاحبه مخير
في ذلك . أي شئ أحب أن يفعل ذلك ، فعل . قال : وأما النسك فشاة وأما الصيام فثلاثة
أيام . وأما الطعام فيطعم ستة مساكين . لكل مسكين مدان . بالمد الأول ، مد النبي صلى الله عليه وسلم .
قال مالك : وسمعت بعض أهل العلم يقول : إذا رمى المحرم شيئا ، فأصاب شيئا من الصيد
الموطأ — صفحة 419
مساهمون: محمد فؤاد عبد الباقي
ص٤١٩