قال مالك ، في رجل من أهل مكة ، انقطع إلى غيرها ، وسكن سواها ، ثم قدم معتمرا
في أشهر الحج ، ثم أقام بمكة حتى أنشأ الحج منها : إنه متمتع يجب عليه الهدى . أو الصيام
إن لم يجد هديا . وأنه لا يكون مثل أهل مكة .
وسئل مالك ، عن رجل من غير أهل مكة ، دخل مكة بعمرة في أشهر الحج . وهو يريد
الإقامة بمكة حتى ينشئ الحج . أمتمتع هو ؟ فقال : نعم . هو متمتع . وليس هو مثل أهل
مكة . وإن أراد الإقامة . وذلك ، أنه دخل مكة ، وليس هو من أهلها وإنما الهدى أو الصيام
على من لم يكن من أهل مكة . وأن هذا الرجل يريد الإقامة . ولا يدرى ما يبدو له بعد ذلك .
وليس هو من أهل مكة .
63 - وحدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : من
اعتمر في شوال ، أو ذي القعدة ، أو في ذي الحجة ، ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج ، فهو
متمتع . إن حج . وما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع .
( 20 ) باب ما لا يجب فيه التمتع
64 - قال مالك : من اعتمر في شوال ، أو ذي القعدة ، أو ذي الحجة ، ثم رجع
إلى أهله ثم حج من عامه ذلك . فليس عليه هدى . إنما الهدى على من اعتمر في أشهر الحج .
ثم أقام حتى الحج . ثم حج . وكل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسكنها ، ثم اعتمر
الموطأ — صفحة 345
مساهمون: محمد فؤاد عبد الباقي
ص٣٤٥