إذا كان من الغد ، صلى الصبح حين طلع الفجر . ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر . ثم
قال : ( أين السائل عن وقت الصلاة ؟ ) قال : هأنذا يا رسول الله ! فقال : ( ما بين هذين
وقت ) .
هذا الحديث مرسل . وقد ورد موصولا عن أنس .
أخرجه النسائي في : 7 - كتاب الأذان ، 12 - باب وقت أذان الصبح .
4 - وحدثني يحيى عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة
زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أنها قالت : إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى الصبح ، فينصرف النساء متلفعات
بمروطهن ، ما يعرفن من الغلس .
أخرجه البخاري في : 9 - كتاب مواقيت الصلاة ، 27 - باب وقت صلاة الفجر .
ومسلم في : 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، 40 - باب استحباب التبكير بالصبح في أول
وقتها ، حديث 232
هامش
4 - ( إن كان ليصلى ) - إن - هي المخففة من الثقيلة ، واسمها - ضمير الشأن - محذوف ، واللام في ليصلى هي اللام
الفارقة الداخلة في خبر إن فرقا بين المخففة والنافية ، والكوفيون يجعلونها ، أي اللام ، بمعنى إلا ، و - إن - نافية .
( متلفعات ) في النهاية اللفاع ثوب يجلل به الجسد كله ، كساء كان أو غيره ، وتلفع بالثوب إذا اشتمل به ،
وقال عبد الملك بن حبيب في شرح الموطأ : التلفع أن يلقى الثوب على رأسه ثم يلتف به ، لا يكون الالتفاع إلا
بتغطية الرأس ، وأخطأ من قال إنه مثل الاشتمال . ( بمروطهن ) جمع مرط ، وهي أكسية من صوف أو خز
كان يؤتزر بها . وقال ابن حبيب في شرح الموطأ : المرط كساء صوف رقيق خفيف مربع كان النساء في ذلك
الزمان يأتزرن به ، ويلتففن . ( ما يعرفن ) أهن نساء أم رجال . ( من الغلس ) - من - ابتدائية أو تعليلية ،
والغلس ظلمة الليل يخالطها ظلام الفجر .