( 19 ) باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود
59 - حدثني يحيى عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان إذا سجد ، وضع
كفيه على الذي يصنع عليه جبهته .
قال نافع : ولقد رأيته في يوم شديد البرد ، وإنه ليخرج كفيه من تحت برنس له ،
حتى يضعهما على الحصباء .
60 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان يقول : من وضع جبهته
بالأرض ، فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته . ثم إذا رفع ، فليرفعهما . فإن اليدين
تسجدان كما يسجد الوجه .
( 20 ) باب الالتفات والتصفيق عنه الحاجة في الصلاة
61 - حدثني يحيى عن مالك ، عن أبي حازم ، سلمة بن دينار ، عن سهل بن سعد الساعدي ،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بنى عمرو بن عوف ليصلح بينهم . وحانت الصلاة . فجاء المؤذن
إلى أبي بكر الصديق . فقال : أتصلي للناس فأقيم ؟ قال : نعم . فصلى أبو بكر . فجاء رسول
الله صلى الله عليه وسلم ، والناس في الصلاة . فتخلص حتى وقف في الصف . فصفق الناس . وكان أبو بكر
لا يلتفت في صلاته . فلما أكثر الناس من التصفيق ، التفت أبو بكر ، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم
هامش
61 - ( أن تثبت ) على إمامتك . ( التصفيح ) أي التصفيق . ( من نابه ) أي أصابه .
( فليسبح ) أي فليقل سبحان الله . ( وإنما التصفيح للنساء ) أي هو من شأنهن في غير الصلاة . قاله
على جهة الذم له . فلا ينبغي في الصلاة فعله لرجل ولا امرأة . بل التسبيح للرجال والنساء جميعا .