عليه السلام : لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين وبين الركعة الأولى والثانية وبين الركعة
الثالثة والرابعة وإذا أجلسك الامام في موضع يجب أن تقوم فيه فتجافي ، ولا يجوز الاقعاء
في موضع التشهدين إلا من علة لان المقعي ليس بجالس إنما جلس بعضه على بعض
والاقعاء أن يضع الرجل أليتيه على عقبيه في تشهديه ، فأما الاكل مقعيا فلا بأس به
لان رسول الله صلى الله عليه وآله قد أكل مقعيا .
( باب )
* ( معنى المطيطاء ) *
1 - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني - رضي الله عنه - قال : حدثنا علي بن
إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمرو بن جميع قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا مشت أمتي
المطيطاء ( 1 ) وخدمتهم فارس والروم كان بأسهم بينهم . والمطيطاء التبختر ومد اليدين
في المشئ .
( باب )
* ( معنى ثياب القسي ) *
1 - حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي
ابن أبي طالب عليهم السلام بقم في رجب سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة ، قال : أخبرني علي بن
إبراهيم بن هاشم سنة سبع وثلاثمائة ، قال : حدثني أبي ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن
عثمان ، عن عبد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : نهاني
رسول الله صلى الله عليه وآله - ولا أفول : نهاكم - عن التختم بالذهب وعن ثياب القسي وعن مياثر
هامش
( 1 ) المطيطاء - بضم الميم مقصورا وممدودا وفتحها ممدودا - التبختر ومد اليدين في المشي .