اشكال في " لم يخيط " أو لم " يحنط " ولا كلام فيهما
3 - انما الكلام في " ولا غطى وجهه " لان الأشهر الأظهر من فتاوى الفقهاء
الخاصة رضوان الله عليهم تغطية الرأس والوجه ، وان اعنقد بعض الفقهاء ( رحم )
خلافه لكن الشيخ رضوان الله عليه يستدل باجماع الفرقة ، ويقول رحمه الله في
" الخلاف " ما هذا نصه :
مسألة - 18 - إذا مات محرم فعل به جميع ما يفعل بالحلال الا أنه لا يقرب
شيئا " من الكافور ويغطى رأسه وغير ذلك وبه قال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة
وأصحابه وهو المروى عن ابن عباس الا أنهم لم يستثنوا الكافور ، وقال الشافعي
يجنب بعد وفاته ما كان يجتنبه في حال حياته ولا يقرب طيبا " ولا يلبس المخيط ولا
يخمر رأسه ولا يشد عليه كفنه وبه قال في الصحابة ، عثمان وحكوه عن علي عليه
الصلاة والسلام وابن عباس .
دليلنا اجماع الفرقة وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " خمروا وجوه
موتاكم ولا تشبهوا باليهود " ص 255 الخلاف ج 1 طبعة طهران
وأما من ادعى خلاف ذلك في التغطية ، هو السيد رض والعماني وغيره
ويقول الفاضل النراقي في " المستند " : " تكفين المحرم كالمحل حتى في
تغطية الرأس والوجه على الأشهر الأظهر للعمومات المتقدمة خلافا " للمحكى عن
السيد والجعفي ؟ والعماني ( العجلي ) ؟ فأوجبو كشف الرأس والرجلين لاستصحاب
حكم الاحرام ، ودلالة النهي عن تطييبه على بقاء احرامه والنبوي العامي : " ولا
تخمروا رأسه " والاكتفاء في بعض أخبارنا " بتغطية الوجه " ويجيب عنه النراقي ره
بتفصيل تام بما أجاب عنه العلامة قدس سره بالاختصار إذ يقول في المختلف :
مسألة : " يغسل المحرم كالمحل الا أنه لا يقرب الكافور والمشهور أنه يغطى
المجدي في أنساب الطالبين — صفحة 334
مساهمون: على بن محمد العلوى العمري
ص٣٣٤