2432 - حدثنا هشام بن عمار . ثنا إسماعيل بن عياش . حدثني عتبة بن حميد الضبي ،
عن يحيى بن أبي إسحق الهنائي ، قال : سألت أنس بن مالك : الرجل منا يقرض أخاه
المال فيهدى له ؟ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له ،
أو حمله على الدابة ، فلا يركبها ولا يقبله . إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " .
في الزوائد : في إسناده عتبة بن حميد الضبي ، ضعفه أحمد وأبو حاتم . وذكره ابن حبان في الثقات .
ويحيى ابن أبي إسحاق ، لا يعرف حاله .
( 20 ) باب أداء الدين عن الميت
2433 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا عفان . ثنا حماد بن سلمة . أخبرني
عبد الملك أبو جعفر ، عن أبي نضرة ، عن سعد بن الأطول ، أن أخاه مات وترك
ثلاثمائة درهم . وترك عيالا . فأردت أن أنفقها على عياله . فقال النبي صلى الله عليه وسلم " إن أخاك
محتبس بدينه . فاقض عنه " . فقال : يا رسول الله ! قد أديت عنه إلا دينارين ، ادعتهما
امرأة وليس لها بينة . قال " فأعطها فإنها محقة " .
في الزوائد : إسناده صحيح . عبد الملك أبو جعفر ، ذكره ابن حبان في الثقات . وباقي رجال الاسناد
صحيح . قال : وليس لسعد هذا في الكتب الستة سوى هذا الحديث الواحد .
2434 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي . ثنا شعيب بن إسحاق . ثنا هشام
ابن عروة ، عن وهب بن كيسان ، عن جابر بن عبد الله ، أن أباه توفى وترك عليه
ثلاثين وسقا لرجل من اليهود . فاستنظره جابر بن عبد الله . فأبى أن ينظره :
سنن ابن ماجة — صفحة 813
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٨١٣