تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن ابن ماجة — صفحة 813

مساهمون:

ص٨١٣
2432 - حدثنا هشام بن عمار . ثنا إسماعيل بن عياش . حدثني عتبة بن حميد الضبي ، عن يحيى بن أبي إسحق الهنائي ، قال : سألت أنس بن مالك : الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدى له ؟ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له ، أو حمله على الدابة ، فلا يركبها ولا يقبله . إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " . في الزوائد : في إسناده عتبة بن حميد الضبي ، ضعفه أحمد وأبو حاتم . وذكره ابن حبان في الثقات . ويحيى ابن أبي إسحاق ، لا يعرف حاله . ( 20 ) باب أداء الدين عن الميت 2433 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا عفان . ثنا حماد بن سلمة . أخبرني عبد الملك أبو جعفر ، عن أبي نضرة ، عن سعد بن الأطول ، أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم . وترك عيالا . فأردت أن أنفقها على عياله . فقال النبي صلى الله عليه وسلم " إن أخاك محتبس بدينه . فاقض عنه " . فقال : يا رسول الله ! قد أديت عنه إلا دينارين ، ادعتهما امرأة وليس لها بينة . قال " فأعطها فإنها محقة " . في الزوائد : إسناده صحيح . عبد الملك أبو جعفر ، ذكره ابن حبان في الثقات . وباقي رجال الاسناد صحيح . قال : وليس لسعد هذا في الكتب الستة سوى هذا الحديث الواحد . 2434 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي . ثنا شعيب بن إسحاق . ثنا هشام ابن عروة ، عن وهب بن كيسان ، عن جابر بن عبد الله ، أن أباه توفى وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود . فاستنظره جابر بن عبد الله . فأبى أن ينظره :