( 20 ) باب القضاء بالقرعة
2345 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي ، ومحمد بن المثنى . قالا : ثنا عبد الأعلى .
ثنا خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ، أن رجلا
كان له ستة مملوكين . ليس له مال غيرهم . فأعتقهم عند موته . فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فأعتق اثنين وأرق أربعة .
2346 - حدثنا جميل بن الحسن العتكي . ثنا عبد الأعلى . ثنا سعيد ، عن قتادة ،
عن خلاس ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة ، أن رجلين تدارءا في بيع . ليس لواحد
منهما بينة . فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين . أحبا ذلك أم كرها .
2347 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا يحيى بن يمان ، عن معمر ، عن الزهري ،
عن عروة ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين نسائه .
2348 - حدثنا إسحاق بن منصور . أنبأنا عبد الرزاق . أنبأنا الثوري ،
عن صالح الهمداني ، عن الشعبي ، عن عبد خير الحضرمي ، عن زيد بن أرقم ، قال :
أتى علي بن أبي طالب ، وهو باليمن ، في ثلاثة قد وقعوا على امرأة في طهر واحد .
فسأل اثنين . فقال : أتقران لهذا بالولد ؟ فقالا : لا . ثم سأل اثنين . فقال : أتقران
لهذا بالولد ؟ فقالا : لا فجعل كلما سأل اثنين : أتقران لهذا بالولد ؟ قالا : لا .
فأقرع بينهم . وألحق الولد بالذي أصابته القرعة . وجعل عليه ثلثي الدية . فذكر
ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه .
سنن ابن ماجة — صفحة 786
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٧٨٦