تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن ابن ماجة — صفحة 1241

مساهمون:

ص١٢٤١
( 50 ) باب لا يتناجى اثنان دون الثالث 3775 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير . ثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن شقيق ، عن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا كنتم ثلاثة ، فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما . فإن ذلك يحزنه " . 3776 - حدثنا هشام بن عمار . ثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث . ( 51 ) باب من كان معه سهام فليأخذ بنصالها 3777 - حدثنا هشام بن عمار . ثنا سفيان بن عيينة ، قال : قلت لعمرو بن دينار : سمعت جابر بن عبد الله يقول : مر رجل بسهام في المسجد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أمسك بنصالها ؟ " قال : نعم . 3778 - حدثنا محمود بن غيلان . ثنا أبو أسامة عن بريد ، عن جده أبى بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ، ومعه نبل ، فليمسك على نصالها بكفه ، أن تصيب أحدا من المسلمين بشئ . أو فليقبض على نصالها " .