( 50 ) باب لا يتناجى اثنان دون الثالث
3775 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير . ثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش
عن شقيق ، عن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا كنتم ثلاثة ، فلا يتناجى
اثنان دون صاحبهما . فإن ذلك يحزنه " .
3776 - حدثنا هشام بن عمار . ثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار ، عن
ابن عمر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث .
( 51 ) باب من كان معه سهام فليأخذ بنصالها
3777 - حدثنا هشام بن عمار . ثنا سفيان بن عيينة ، قال : قلت لعمرو بن دينار :
سمعت جابر بن عبد الله يقول : مر رجل بسهام في المسجد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
" أمسك بنصالها ؟ " قال : نعم .
3778 - حدثنا محمود بن غيلان . ثنا أبو أسامة عن بريد ، عن جده أبى بردة ،
عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ، ومعه
نبل ، فليمسك على نصالها بكفه ، أن تصيب أحدا من المسلمين بشئ . أو فليقبض
على نصالها " .
سنن ابن ماجة — صفحة 1241
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص١٢٤١