3749 - حدثنا علي بن محمد . ثنا وكيع . ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة .
ثنا عفان ، قالا : ثنا حماد بن سلمة . أنبأنا عبد الله بن شداد عن أبي عذرة ، قال ( وكان
قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ) عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، نهى الرجال والنساء من الحمامات .
ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر . ولم يرخص للنساء .
3750 - حدثنا علي بن محمد . ثنا وكيع عن سفيان ، عن منصور ، عن سالم
ابن أبي الجعد ، عن أبي المليح الهذلي ، أن نسوة من أهل حمص استأذن على عائشة .
فقالت : لعلكن من اللواتي يدخلن الحمامات . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
" أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها ، فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله " .
( 39 ) باب الاطلاء بالنورة
3751 - حدثنا علي بن محمد . ثنا عبد الرحمن بن عبد الله . ثنا حماد بن سلمة عن أبي
هاشم الرماني عن حبيب بن أبي ثابت ، عن أم سلمة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اطلى ،
بدأ بعورته فطلاها بالنورة . وسائر جسده ، أهله .
في الزوائد : هذا حديث رجاله ثقات . وهو منقطع . وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة ، قاله
أبو زرعة .
سنن ابن ماجة — صفحة 1234
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص١٢٣٤