تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن ابن ماجة — صفحة 1195

مساهمون:

ص١١٩٥
( 28 ) باب لبس النعال وخلعها 3616 - حدثنا أبو بكر . ثنا وكيع عن شعبة ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا انتعل أحدكم ، فليبدأ باليمنى . وإذا خلع فليبدأ باليسرى " . ( 29 ) باب المشي في لنعل الواحد 3617 - حدثنا أبو بكر . ثنا عبد الله بن إدريس ، عن ابن عجلان ، عن سعيد ابن أبي سعيد ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يمشى أحدكم في نعل واحد ، ولا خف واحد . ليخلعهما جميعا ، أو ليمش فيهما جميعا " . في الزوائد : إسناده صحيح ، رجاله ثقات . والحديث رواه غير المصنف أيضا . إلا أن المصنف زاد الخف . فلذا أوردته في الزوائد . ( 30 ) باب الانتعال قائما 3618 - حدثنا علي بن محمد . ثنا أبو معاوية عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما . 3619 - حدثنا علي بن محمد . ثنا وكيع عن سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما . أشار إلى أن الحديث من الزوائد : ولم يتعرض للإسناد .