جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن بنى فلان أسلموا ( لقوم من اليهود ) وإنهم قد جاعوا .
فأخاف أن يرتدوا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم " من عنده ؟ " فقال رجل من اليهود : عندي كذا
وكذا ( لشئ قد سماه ) أراه قال ثلاثمائة دينار بسعر كذا وكذا من حائط بنى فلان .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " بسعر كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا ، وليس من حائط
بنى فلان " .
في الزوائد : في إسناده الوليد بن مسلم . وهو مدلس .
2282 - حدثنا محمد بن بشار . ثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي . قالا :
ثنا شعبة ( قال يحيى : عن عبد الله بن أبي المجالد . وقال عبد الرحمن : عن أبي المجالد )
قال : امترى عبد الله بن شداد وأبو برزة في السلم . فأرسلوني إلى عبد الله بن أبي أوفى .
فسألته فقال : كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبى بكر وعمر في الحنطة والشعير
والزبيب والتمر ، عند قوم ، ما عندهم .
فسألت ابن أبزى . فقال مثل ذلك .
( 60 ) باب من أسلم في شئ فلا يصرفه إلى غيره
2283 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير . ثنا شجاع بن الوليد . ثنا زياد
ابن خيثمة ، عن سعد ، عن عطية ، عن أبي سعيد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا أسلفت
في شئ ، فلا تصرفه إلى غيره " .
حدثنا عبد الله بن سعيد . ثنا شجاع بن الوليد ، عن زياد بن خيثمة ، عن عطية ،
عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذكر مثله . ولم يذكر سعدا .
سنن ابن ماجة — صفحة 766
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٧٦٦