( 3 ) باب ما نهى عنه من اللباس
3559 - حدثنا أبو بكر . ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد
الليث ، عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين ، فأما اللبستان فاشتمال
الصماء والاحتباء في الثوب الواحد ، ليس على فرجه منه شئ .
3560 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن
عبيد الله بن عمر ، عن خبيب بن عبد الرحمن ، عن حفص بن عاصم ، عن أبي هريرة ،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين : عن اشتمال الصماء ، وعن الاحتباء في الثوب الواحد ،
يفضي بفرجه إلى السماء .
3561 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن سعد
ابن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين : اشتمال
الصماء والاحتباء في ثوب واحد ، وأنت مفض فرجك إلى السماء .
في الزوائد : حديث عائشة صحيح . رجال ثقات . وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري ،
احتج به مسلم .
سنن ابن ماجة — صفحة 1179
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص١١٧٩