تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن ابن ماجة — صفحة 1134

مساهمون:

ص١١٣٤
( 24 ) باب النفخ في الشراب 3429 - حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي . ثنا سفيان عن عبد الكرم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفخ في الاناء . 3430 - حدثنا أبو كريب . ثنا عبد الرحيم بن عبد الرحمن المحاربي عن شريك عن عبد الكريم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في الشراب . ( 25 ) باب الشرب بالأكف والكرع 3431 - حدثنا محمد بن المصفى الحمصي . ثنا بقية عن مسلم بن عبد الله عن زياد ابن عبد الله ، عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن جده ، قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب على بطوننا ، وهو الكرع . ونهانا أن نغترف باليد الواحدة . وقال " لا يلغ أحدكم كما يلغ الكلب . ولا يشرب باليد الواحدة كما يشرب القوم الذين سخط الله عليهم . ولا يشرب بالليل في إناء حتى يحركه . إلا أن يكون إناء مخمرا . ومن شرب بيده ، وهو يقدر على إناء ، يريد التواضع ، كتب الله له بعدد أصابعه حسنات . وهو إناء عيسى بن مريم عليهما السلام ، إذ طرح القدح فقال : أف ! هذا مع الدنيا " . في الزوائد : في إسناده بقية وهو وهو مدلس ، وقد عنعنه . وقال الدميري : هذا حديث منكر انفرد بن المصنف . وزياد بن عبد الله المذكور لا يكاد يعرف . روى له المصنف هذا الحديث الواحد .