تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن ابن ماجة — صفحة 1122

مساهمون:

ص١١٢٢
أنهما سمعا ابن عمر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لعنت الخمر على عشرة أوجه : بعينها ، وعاصرها ، معتصرها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها ، وشاربها ، وساقيها " . 3381 - حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستري . ثنا أبو عاصم عن شبيب ، سمعت أنس بن مالك ( أو حدثني أنس ) قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة : عاصرها ، ومعتصرها ، والمعصورة له ، وحاملها ، والمحمولة له ، وبائعها ، والمبيوعة له ، وساقها ، والمستقاة له . حتى عد عشرة من هذا الضرب . ( 7 ) باب التجارة في الخمر 3382 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعلي بن محمد ، قالا : ثنا أبو معاوية . ثنا الأعمش ، عن مسلم ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت : لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا ، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرم التجارة في الخمر . 3383 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا سفيان عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : بلغ عمر أن سمرة باع خمرا . فقال : قاتل الله سمرة . ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله اليهود . حرمت عليهم الشحوم ، فجملوها فباعوها " .