أنهما سمعا ابن عمر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لعنت الخمر على عشرة أوجه : بعينها ،
وعاصرها ، معتصرها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها ،
وشاربها ، وساقيها " .
3381 - حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستري . ثنا أبو عاصم عن
شبيب ، سمعت أنس بن مالك ( أو حدثني أنس ) قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر
عشرة : عاصرها ، ومعتصرها ، والمعصورة له ، وحاملها ، والمحمولة له ، وبائعها ،
والمبيوعة له ، وساقها ، والمستقاة له . حتى عد عشرة من هذا الضرب .
( 7 ) باب التجارة في الخمر
3382 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعلي بن محمد ، قالا : ثنا أبو معاوية .
ثنا الأعمش ، عن مسلم ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت : لما نزلت الآيات من آخر
سورة البقرة في الربا ، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرم التجارة في الخمر .
3383 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا سفيان عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ،
عن ابن عباس ، قال : بلغ عمر أن سمرة باع خمرا . فقال : قاتل الله سمرة . ألم يعلم أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله اليهود . حرمت عليهم الشحوم ، فجملوها فباعوها " .
سنن ابن ماجة — صفحة 1122
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص١١٢٢