تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن ابن ماجة — صفحة 1068

مساهمون:

ص١٠٦٨
بسم الله الرحمن الرحيم 28 - كتاب الصيد ( 1 ) باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع 3200 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا شبابة . ثنا شعبة عن أبي التياح ، قال : سمعت مطرفا يحدث عن عبد الله بن مغفل ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب . ثم قال " ما لهم وللكلاب ؟ " ثم رخص لهم في كلب الصيد . 3201 - حدثنا محمد بن بشار . ثنا عثمان بن عمر . ح وحدثنا محمد بن الوليد . ثنا محمد بن جعفر ، قالا : ثنا شعبة عن أبي التياح ، قال : سمعت مطرفا عن عبد الله ابن مغفل ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب . ثم قال " مالهم وللكلاب ؟ " ثم رخص لهم لهم في كلب الزرع وكلب العين . قال بندار : العين حيطان المدينة . 3202 - حدثنا سويد بن سعيد . أنبأنا مالك بن أنس عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب . 3203 حدثنا أبو طاهر . ثنا ابن وهب . أخبرني يونس عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رافعا صوته ، يأمر بقتل الكلاب . وكانت الكلاب تقتل . إلا كلب صيد أو ماشية .