بسم الله الرحمن الرحيم
28 - كتاب الصيد
( 1 ) باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع
3200 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا شبابة . ثنا شعبة عن أبي التياح ،
قال : سمعت مطرفا يحدث عن عبد الله بن مغفل ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب .
ثم قال " ما لهم وللكلاب ؟ " ثم رخص لهم في كلب الصيد .
3201 - حدثنا محمد بن بشار . ثنا عثمان بن عمر . ح وحدثنا محمد بن الوليد .
ثنا محمد بن جعفر ، قالا : ثنا شعبة عن أبي التياح ، قال : سمعت مطرفا عن عبد الله
ابن مغفل ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب . ثم قال " مالهم وللكلاب ؟ "
ثم رخص لهم لهم في كلب الزرع وكلب العين .
قال بندار : العين حيطان المدينة .
3202 - حدثنا سويد بن سعيد . أنبأنا مالك بن أنس عن نافع ، عن ابن عمر ،
قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب .
3203 حدثنا أبو طاهر . ثنا ابن وهب . أخبرني يونس عن ابن شهاب ، عن
سالم ، عن أبيه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رافعا صوته ، يأمر بقتل الكلاب .
وكانت الكلاب تقتل . إلا كلب صيد أو ماشية .
سنن ابن ماجة — صفحة 1068
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص١٠٦٨