( 42 ) باب بيع المصراة
2239 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعلي بن محمد . قالا : ثنا أبو أسامة
عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
" من ابتاع مصراة ، فهو بالخيار ثلاثة أيام . فإن ردها ، رد معها من تمر ، لا سمراء "
يعنى الحنطة .
2240 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب . ثنا عبد الواحد بن زياد .
ثنا صدقة بن سعيد الحنفي . ثنا جميع بن عمير التيمي . ثنا عبد الله بن عمر ، قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا أيها الناس ! من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام . فإن ردها .
رد معها مثلي لبنها ( أو قال ) مثل لبنها قمحا " .
قد أخرجه أبو داود . وقال في الفتح : وفى إسناده ضعف . قال وقد قال ابن قدامة : إنه متروك الظاهر
بالاتفاق .
2241 - حدثنا محمد بن إسماعيل . ثنا وكيع . ثنا المسعودي عن جابر ، عن أبي
الضحى ، عن مسروق ، عن عبد الله بن مسعود ، أنه قال : أشهد على الصادق
المصدوق أبى القاسم صلى الله عليه وسلم أنه حدثنا ، قال " بيع المحفلات خلابة . ولا تحل
الخلابة لمسلم " .
في الزوائد : في إسناده جابر الجعفي ، وهو متهم .
سنن ابن ماجة — صفحة 753
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٧٥٣