3139 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي . ثنا أنس بن عياض . حدثني
محمد ابن أبي يحيى ، مولى الأسلميين عن أمه ، قالت : حدثتني أم بلال بنت هلال ،
عن أبيها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " يجوز الجذع من الضأن أضحية " .
قال السندي : الحديث من الزوائد ، ولم يتعرض في الزوائد لاسناده . وقال الدميري : قال ابن
حزم : إنه حديث ساقط لجهالة أم محمد بن أبي يحيى . وأم بلال أيضا مجهولة ، لا يدرى أنها صحابية أم لا .
قال السندي : كذا قال . وأصاب في الأول وأخطأ في الثاني . فقد ذكر أم بلال في الصحابة ، ابن مندة
وأبو نعيم وابن عبد البر . ثم قال الذهبي في الميزان : إنها لا تعرف . ووثقها العجلي اه . وأفاد في الزوائد
أن أصل الحديث موجود في أبى داود والترمذي ، بإسناد صححه .
3140 - حدثنا محمد بن يحيى . ثنا عبد الرزاق . أنبأنا الثوري عن عاصم
ابن كليب ، عن أبيه ، قال : كنا مع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع ،
من بنى سليم . فعزت الغنم . فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول
" إن الجذع يوفى مما توفى منه الثنية " .
3141 - حدثنا هارون بن حبان . ثنا عبد الرحمن بن عبد الله . أنبأنا زهير عن أبي
الزبير ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تذبحوا إلا مسنة . إلا أن يعسر
عليكم ، فتذبحوا جذعة من الضأن " .
سنن ابن ماجة — صفحة 1049
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص١٠٤٩