ابن عمير ، عن عبد الرحمن بن أبي عمار ، عن جابر ، قال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع ،
يصيبه المحرم ، كبشا . وجعله من الصيد .
3086 - حدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي . ثنا يزيد بن موهب . ثنا مروان
ابن معاوية الفزاري . ثنا علي بن عبد العزيز . ثنا حسين المعلم ، عن أبي المهزم ،
عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال ، في بيض النعام يصيبه المحرم " ثمنه " .
في الزوائد : في إسناده علي بن عبد العزيز ، مجهول . وأبو المهزم ، اسمه يزيد بن سفيان ، ضعيف .
( 91 ) باب ما يقتل المحرم
3087 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ومحمد بن بشار ، ومحمد بن المثنى ،
ومحمد بن الوليد ، قالوا : ثنا محمد بن جعفر . ثنا شعبة : سمعت قتادة يحدث عن سعيد
ابن المسيب ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم :
الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدأة " .
3088 - حدثنا علي بن محمد . ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله ، عن نافع ،
عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خمس من الدواب ، لا جناح على من قتلهن
( أو قال : في قتلهن ) وهو حرام : العقرب والغراب والحدياة والفأرة والكلب العقور " .
سنن ابن ماجة — صفحة 1031
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص١٠٣١