تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن ابن ماجة — صفحة 1011

مساهمون:

ص١٠١١
( 69 ) باب متى يقطع الحاج التلبية 3039 - حدثنا بكر بن خلف أبو بشر . ثنا حمزة بن الحارث بن عمير عن أبيه ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة . في الزوائد : إسناده صحيح . وأيوب هو السختياني . 3040 - حدثنا هناد بن السرى . ثنا أبو الأحوص عن خصيف ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : قال الفضل بن عباس : كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم . فما زلت أسمعه يلبى حتى رمى جمرة العقبة . فلما رماها قطع التلبية . ( 70 ) باب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة 3041 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبه وعلي بن محمد . قالا : ثنا وكيع . ح وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي . ثنا يحيى بن سعيد ، ووكيع ، وعبد الرحمن ابن مهدي ، قالوا : ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني ، عن ابن عباس ، قال : إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شئ إلا النساء . فقال له رجل : يا بن عباس ! والطيب ؟ فقال : أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك . أفطيب ذلك أم لا ؟ 3042 - حدثنا علي بن محمد . ثنا خالي محمد وأبو معاوية وأبو أسامة ، عن عبيد الله ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة ، قالت : طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه حين أحرم ، ولإحلاله حين أحل .