تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن ابن ماجة — صفحة 977

مساهمون:

ص٩٧٧
2928 - حدثنا إسماعيل بن موسى . ثنا شريك عن أبي إسحاق ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : كأني أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعد ثلاثة ، وهو محرم . ( 19 ) باب ما يلبس المحرم من الثياب 2929 - حدثنا أبو مصعب . ثنا مالك بن أنس عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم : ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف . إلا أن لا بجد نعلين ، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين . ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس " . 2930 - حدثنا أبو مصعب . ثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله ابن عمر ، أنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران . ( 20 ) باب السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزارا أو نعلين 2931 - حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح ، قالا : ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد أبى الشعثاء ، عن ابن عباس ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ( قال هشام : على المنبر ) فقال : من لم يجد إزارا ، فليلبس سراويل . ومن لم يجد نعلين ، فليلبس خفين . وقال هشام في حديثه " فليلبس سرايل ، إلا أن يفقد " .