2928 - حدثنا إسماعيل بن موسى . ثنا شريك عن أبي إسحاق ، عن الأسود ،
عن عائشة ، قالت : كأني أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعد ثلاثة ،
وهو محرم .
( 19 ) باب ما يلبس المحرم من الثياب
2929 - حدثنا أبو مصعب . ثنا مالك بن أنس عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ،
أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم : ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يلبس
القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف . إلا أن لا بجد نعلين ،
فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين . ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه
الزعفران أو الورس " .
2930 - حدثنا أبو مصعب . ثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله
ابن عمر ، أنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس
أو زعفران .
( 20 ) باب السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزارا أو نعلين
2931 - حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح ، قالا : ثنا سفيان بن عيينة
عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد أبى الشعثاء ، عن ابن عباس ، قال : سمعت النبي
صلى الله عليه وسلم يخطب ( قال هشام : على المنبر ) فقال : من لم يجد إزارا ، فليلبس سراويل .
ومن لم يجد نعلين ، فليلبس خفين .
وقال هشام في حديثه " فليلبس سرايل ، إلا أن يفقد " .
سنن ابن ماجة — صفحة 977
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٩٧٧