تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن ابن ماجة — صفحة 960

مساهمون:

ص٩٦٠
فقد أقر بالمحنة . فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا أقررن بذلك من قولهن ، قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم " انطلقن . فقد بايعتكن " لا . والله ! ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط . غير أنه يبايعهن بالكلام . قالت عائشة : والله ! ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا ما أمره الله . ولا مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط . وكان يقول لهن ، إذا أخذ عليهن " قد بايعتكن " كلاما . ( 44 ) باب السبق والرهان 2876 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى ، قالا : ثنا يزيد بن هارون . أنبأنا سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أدخل فرسا بين فرسين ، وهو لا يأمن أن يسبق ، فليس بقمار . ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن أن يسبق ، فهو قمار " . 2877 - حدثنا علي بن محمد . ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ضمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل فكان يرسل التي ضمرت ، من الحفياء إلى ثنية الوداع . والتي لم تضمر ، من ثنية الوداع إلى مسجد بنى زريق . 2878 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي الحكم مولى بنى ليث ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا سبق إلا في خف أو حافر " .