فقد أقر بالمحنة . فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا أقررن بذلك من قولهن ، قال لهن
رسول الله صلى الله عليه وسلم " انطلقن . فقد بايعتكن " لا . والله ! ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم
يد امرأة قط . غير أنه يبايعهن بالكلام .
قالت عائشة : والله ! ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا ما أمره الله . ولا مست
كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط . وكان يقول لهن ، إذا أخذ عليهن
" قد بايعتكن " كلاما .
( 44 ) باب السبق والرهان
2876 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى ، قالا : ثنا يزيد بن هارون .
أنبأنا سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أدخل فرسا بين فرسين ، وهو لا يأمن أن يسبق ، فليس
بقمار . ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن أن يسبق ، فهو قمار " .
2877 - حدثنا علي بن محمد . ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله ، عن نافع ،
عن ابن عمر ، قال : ضمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل فكان يرسل التي ضمرت ، من الحفياء
إلى ثنية الوداع . والتي لم تضمر ، من ثنية الوداع إلى مسجد بنى زريق .
2878 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو
عن أبي الحكم مولى بنى ليث ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا سبق
إلا في خف أو حافر " .
سنن ابن ماجة — صفحة 960
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٩٦٠