رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزلت آية الميراث . فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخا سعد بن الربيع .
فقال " أعط ابنتي سعد ثلثي ماله . وأعط امرأته الثمن . وخذ أنت ما بقي " .
2721 - حدثنا علي بن محمد . ثنا وكيع . ثنا سفيان عن أبي قيس الأودي ،
عن الهزيل بن شرحبيل ، قال : جاء رجل إلى أبى موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة
الباهلي . فسألهما عن ابنة ، وابنة ابن ، وأخت لأب وأم . فقالا : للابنة النصف .
وما بقي ، فلأخت . وائت ابن مسعود ، فسيتابعنا . فأتى الرجل ابن مسعود فسأله ،
وأخبره بما قالا . فقال عبد الله : قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين . ولكني سأقضي
بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم : للابنة النصف . ولابنة الابن السدس . تكملة الثلثين .
وما بقي فللأخت .
( 3 ) باب فرائض الجد
2722 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا شبابة . ثنا يونس بن أبي إسحق
عن أبي إسحق ، عن عمرو بن ميمون ، عن معقل بن يسار المزني ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
أتى بفريضة فيها جد . فأعطاه ثلثا ، أو سدسا .
2723 - حدثنا أبو حاتم . ثنا ابن الطباع . ثنا هشيم بن يونس ، عن الحسن ،
عن معقل بن يسار ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جد ، كان فينا ، بالسدس .
( 4 ) باب ميراث الجدة
2724 - حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري . أنبأنا عبد الله بن وهب .
أنبأنا يونس عن ابن شهاب . حدثه عن قبيصة بن ذؤيب . ح وحدثنا سويد بن سعيد .
سنن ابن ماجة — صفحة 909
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٩٠٩