2711 - حدثنا علي بن محمد . ثنا وكيع عن هشام بن عروة ، عن أبيه ،
عن ابن عباس ، قال : وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع . لان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال " الثلث كبير ( أو كثير ) " .
( 6 ) باب لا وصية لوارث
2712 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا يزيد بن هارون . أنبأنا سعيد
ابن أبي عروبة عن قتادة ، عن شهر بن حوشب ، عن عبد الرحمن بن غنم ، عن عمرو
ابن خارجة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وهو على راحلته . وإن راحلته لتقصع بجرتها .
وإن لغامها ليسيل بين كتفي ، قال " إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث .
فلا يجوز لوارث وصية . الولد للفراش وللعاهر الحجر . ومن ادعى إلى غير أبيه ،
أو تولى غير مواليه ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . لا يقبل منه صرف
ولا عدل " ( أو قال : عدل ولا صرف ) .
2713 - حدثنا هشام بن عمار . ثنا إسماعيل بن عياش . ثنا شرحبيل بن مسلم
الخولاني . سمعت أبا أمامة الباهلي يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته ،
عام حجة الوداع " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه . فلا وصية لوارث " .
سنن ابن ماجة — صفحة 905
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٩٠٥