تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن ابن ماجة — صفحة 905

مساهمون:

ص٩٠٥
2711 - حدثنا علي بن محمد . ثنا وكيع عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع . لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " الثلث كبير ( أو كثير ) " . ( 6 ) باب لا وصية لوارث 2712 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا يزيد بن هارون . أنبأنا سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة ، عن شهر بن حوشب ، عن عبد الرحمن بن غنم ، عن عمرو ابن خارجة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وهو على راحلته . وإن راحلته لتقصع بجرتها . وإن لغامها ليسيل بين كتفي ، قال " إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث . فلا يجوز لوارث وصية . الولد للفراش وللعاهر الحجر . ومن ادعى إلى غير أبيه ، أو تولى غير مواليه ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . لا يقبل منه صرف ولا عدل " ( أو قال : عدل ولا صرف ) . 2713 - حدثنا هشام بن عمار . ثنا إسماعيل بن عياش . ثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني . سمعت أبا أمامة الباهلي يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته ، عام حجة الوداع " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه . فلا وصية لوارث " .