( 8 ) باب من قال كفارتها تركها
2110 - حدثنا علي بن محمد . ثنا عبد الله بن نمير ، عن حارثة بن أبي الرجال ،
عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من حلف في قطيعة رحم ، أو فيما
لا يصلح ، فبره أن لا يتم على ذلك " .
في الزوائد : في إسناده حارثة بن أبي الرجال ، متفق على تضعيفه .
2111 - حدثنا عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي . ثنا عون بن عمارة . ثنا روح
ابن القاسم ، عن عبيد الله بن عمر ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها . فإن تركها كفارتها " .
( 9 ) باب كم يطعم في كفارة اليمين
2112 - حدثنا العباس بن يزيد . ثنا زياد بن عبد الله البكائي . ثنا عمر بن عبد الله
ابن يعلى الثقفي عن المنهال بن عمرو ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : كفر
رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر . وأمر الناس بذلك . فمن لم يجد فنصف صاع من بر .
في الزوائد : في إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى ، ضعيف .
( 10 ) باب من أوسط ما تطعمون أهليكم
2113 - حدثنا محمد بن يحيى . ثنا عبد الرحمن بن مهدي . ثنا سفيان بن عيينة ،
عن سليمان بن أبي المغيرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : كان الرجل
سنن ابن ماجة — صفحة 682
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٦٨٢