( 5 ) باب اليمين حنث أو ندم
2103 - حدثنا علي بن محمد . ثنا أبو معاوية ، عن بشار بن كدام ، عن محمد
ابن زيد ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنما الحلف حنث أو ندم " .
في الزوائد : رواه . . في صحيحه . فالحديث صحيح . ( في الحاشية : رواه ابن ماجة ) وابن ماجة
لا يسمى كتابه صحيحا .
والظاهر أنه أراد ابن حبان أو ابن خزيمة فخانه قلمه . وجل من لا يسهو .
( 6 ) باب الاستثناء في اليمين
2104 - حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري . ثنا عبد الرزاق . أنبأنا معمر ،
عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من حلف فقال :
إن شاء الله ، فله ثنياه " .
2105 - حدثنا محمد بن زياد . ثنا عبد الوارث بن سعيد ، عن أيوب ، عن نافع ،
عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من حلف واستثنى ، إن شاء رجع ، وإن شاء
ترك ، غير حانث " .
2106 - حدثنا عبد الله بن محمد الزهري . ثنا سفيان بن عيينة ، عن أيوب ،
عن نافع ، عن ابن عمر رواية ، قال " من حلف واستثنى ، فلن يحنث " .
سنن ابن ماجة — صفحة 680
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٦٨٠