2071 - حدثنا محمد بن يحيى . ثنا حياة بن شريح الحضرمي ، عن ضمرة
ابن ربيعة ، عن ابن عطاء ، عن أبيه ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال " أربع من النساء . لا ملاعنة بينهن : النصرانية تحت المسلم . واليهودية
تحت المسلم . والحرة تحت المملوك . والمملوكة تحت الحر " .
في إسناده عثمان بن عطاء متفق على تضعيفه .
( 28 ) باب الحرام
2072 - حدثنا الحسن بن قزعة ، ثنا مسلمة بن علقمة . ثنا داود بن أبي هند ،
عن عامر ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت : آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه . وحرم
فجعل الحلال حراما . وجعل في اليمين كفارة .
2073 - حدثنا محمد بن يحيى . ثنا وهب بن جرير . ثنا هشام الدستوائي عن يحيى
ابن أبي كثير ، عن يعلى بن حكيم ، عن سعيد بن جبير ، قال : قال ابن عباس :
في الحرام يمين .
وكان ابن عباس يقول : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة .
( 29 ) باب خيار الأمة إذا أعتقت
2074 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا حفص بن غياث ، عن الأعمش ،
عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، أنها أعتقت بريرة . فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وكان لها زوج حر .
سنن ابن ماجة — صفحة 670
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٦٧٠