2068 - حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي ، وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب .
قالا : ثنا عبدة بن سليمان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، قال :
كنا في المسجد ليلة الجمعة . فقال رجل : لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله
قتلتموه . وإن تكلم جلدتموه . والله ! لأذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم . فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم .
فأنزل الله آيات اللعان . ثم جاء الرجل بعد ذلك يقذف امرأته . فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم
بينهما . وقال " عسى أن تجئ به أسود : فجاءت به أسود ، جعدا .
2069 - حدثنا أحمد بن سنان . ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن مالك بن أنس ،
عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها . ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم
بينهما . وألحق الولد بالمرأة .
2070 - حدثنا علي بن سلمة النيسابوري . ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد .
ثنا أبي عن ابن إسحاق . قال : ذكر طلحة بن نافع ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ،
قال : تزوج رجل من الأنصار امرأة من بلعجلان . فدخل بها . فبات عندها . فلما أصبح
قال : ما وجدتها عذراء . فرفع شأنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فدعا الجارية فسألها . فقالت : بلى .
قد كنت عذراء . فأمر بهما فتلاعنا . وأعطاها المهر .
في الزوائد في إسناده ضعف لتدليس محمد بن إسحاق . وقد قال البزار : هذا الحديث لا يعرف إلا بهذا
الاسناد .
سنن ابن ماجة — صفحة 669
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٦٦٩