1936 - حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري . ثنا أبي . قال : سمعت الليث
ابن سعد يقول : قال لي أبو مصعب مشرح بن هاعان ، قال عقبة بن عامر : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم " ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ " قالوا : بلى . يا رسول الله . قال
" هو المحلل . لعن الله المحلل والمحلل له " .
في الزوائد : في إسناده مشرح بن هاعان . ذكره ابن حبان في الثقات . وقال : يخطئ ويخالف . وذكره
في الضعفاء وقال : يروى عن عقبة بن عامر مناكير لا يتابع عليها . والصواب ترك ما انفرد به . وقال
ابن يونس : كان في جيش الحجاج الذين رموا الكعبة بالمنجنيق . وقال أحمد : معروف . وقال ابن معين
والذهبي : ثقة .
ويحيى بن عثمان بن صالح ، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : تكلموا فيه . وقال أبو يونس : كان حافظا
للحديث ، وحدث بما لم يكن يوجد عند غيره .
( 34 ) باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
1937 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا عبد الله بن نمير ، عن الحجاج ،
عن الحكم ، عن عراك بن مالك ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
" يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " .
1938 - حدثنا حميد بن مسعدة ، وأبو بكر بن خلاد . قالا : ثنا خالد بن الحرث .
ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد
على بنت حمزة بن عبد المطلب . فقال " إنها ابنة أخي من الرضاعة . وإنه يحرم
من الرضاعة ما يحرم من النسب " .
سنن ابن ماجة — صفحة 623
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٦٢٣