( 31 ) باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها
1929 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا أبو أسامة ، عن هشام بن حسان ،
عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تنكح المرأة على عمتها ،
ولا على خالتها " .
1930 - حدثنا أبو كريب . ثنا عبدة بن سليمان ، عن محمد بن إسحاق ،
عن يعقوب بن عتبة ، عن سليمان بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن نكاحين : أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة
وخالتها .
في الزوائد : في إسناده محمد بن إسحاق ، مدلس وقد عنعنه .
1931 - حدثنا جبارة بن المغلس . ثنا أبو بكر النهشلي . حدثني أبو بكر
ابن أبي موسى ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تنكح المرأة على عمتها
ولا على خالتها " .
في الزوائد : في إسناده جبارة بن المغلس .
( 32 ) باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها .
أترجع إلى الأول
1932 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري .
أخبرني عروة ، عن عائشة ، أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت :
إني كنت عند رفاعة . فطلقني فبت طلاقي . فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير .
سنن ابن ماجة — صفحة 621
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٦٢١